السيد محمد الروحاني
215
المسائل المنتخبة
( مسألة ) 543 : لا بأس بأن يعطى الهاشمي - غير الزكاة - من الصدقات المستحبة وإن كان المعطي غير هاشمي ، بل كذا الصدقات الواجبة ، كالكفارات ورد المظالم ومجهول المالك واللقطة ومنذور الصدقة والموصى به للفقراء . ( مسألة ) 544 : لا تجب قسمة الزكاة على موارد صرفها ، ولا على أفراد صنف واحد ، ولا مراعاة أقل الجمع ، فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد . ( مسألة ) 545 : الأحوط أن لا يعطى للفقير من الزكاة أقل من خمسة دراهم أو من نصف دينار ، وإن كان الأقوى الجواز ، ولا بأس بإعطائه الزائد ، نعم لا يجوز - على الأحوط - للفقير والمسكين أن يأخذ من الزكاة زائدة عن مؤونة سنة نفسه وعائلته ، وإن كان عنده مال لا يكفي لمؤونة سنة نفسه وعائلته فيأخذ ما بقي من المؤونة لا أكثر . زكاة الفطرة تجب زكاة الفطرة على كل مكلف بشروط : 1 - البلوغ . 2 - العقل . 3 - الحرية في غير المكاتب ، وأما فيه فالأحوط الوجوب . 4 - الغنى ، وقد تقدم معنى الغنى والفقر في صفحة : ( 209 ) وما بعدها ، وفي حكم الغنى - على الأحوط - من يكون في عيلولة غني باذل مؤونته .